الإمام أحمد المرتضى

217

شرح الأزهار

الشفعة فإنها تبطل ( ولو ) ملكها الغير ( بعوض ( 1 ) سواء كان ذلك العوض من المشتري أم من غيره فإنها تبطل الشفعة ( ولا يلزم ) ذلك العوض لأنها حق وبيع الحقوق لا يصح ( و ) الثالث أنها تبطل ( بترك الحاضر ( 2 ) للطلب ( 3 ) ) فإذا كان الشفيع حاضرا ( 4 ) وقت البيع فنجز البيع ولم يطلب ( في المجلس ) بطلت شفعته قال ( ع ) وكذا إن طلب ولم يرافع ( 5 ) مرة إلى الحاكم بطلت شفعته يعني إن كان في الناحية حاكم فالهدوية و ( ح ) يعتبرون المجلس ( 6 ) وإن تراخى ما لم يعرض وقال ( م ) بالله إن لم يطلبها عقيب الشراء من غير تراخ بطلت * نعم * وإنما تبطل الشفعة إذا ترك الطلب ( بلا عذر ) فأما لو ترك الطلب في المجلس لعذر فإنها لا تبطل كالخوف ( 7 ) من ظالم يفعل معه ما يسقط الواجب ( 8 ) إن طلب ( 9 ) أو رافع ( 10 ) ( قيل ( 11 ) وإن جهل استحقاقها ) فترك الطلب في المجلس ( 12 ) جهلا منه باستحقاقها بطلت والجهل على وجوه إما أن يجهل كون الشفعة مشروعة بالجملة أو يجهل ثبوتها للجار أو لشريك الشرب أو يجهل كون العقد صحيحا ويظنه فاسدا ( 13 ) أو يجهل كون المغصوب يستحق به ( 14 ) الشفعة فيترك الطلب فإنها تبطل شفعته عند ( م ) بالله لا عند الهدوية ( 15 ) فإنها لا تبطل مع الجهل ( 16 ) لما تقدم